التشريعات السورية

33 · المادة /33/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

33

يتولى شؤون الفرع مجلس منتخب من بين أعضاء الهيئة العامة للفرع مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء وممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي