33
يتولى شؤون الفرع مجلس منتخب من بين أعضاء الهيئة العامة للفرع مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء وممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي
التشريعات السورية
33
يتولى شؤون الفرع مجلس منتخب من بين أعضاء الهيئة العامة للفرع مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء وممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي