التشريعات السورية

31 · المادة /31

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

31

/ أ- تتخذ القرارات في الهيئة العامة بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ب- يتم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين بالاقتراع السري، ويفوز من نال أكثرية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يفوز الأقدم تسجيلاً لدى الفرع