التشريعات السورية

29 · المادة /29/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

29

لا يعد اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لعدد أعضائها، فإذا لم يتحقق ذلك تدعى الهيئة العامة للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين