التشريعات السورية

10 · المادة /10/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

يفقد المقاول عضويته في إحدى الحالات الآتية : أ-الوفاة . ب-إذا شطب اسمه من سجلات النقابة بمقتضى هذا القانون . ج-أذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه لمدة ثلاث سنوات متتالية . د- أذا فقد شرطاّ من شروط التسجيل الواردة في الفقرات /ب ,ج ,د ,هـ/ من المادة-4-اولاّ من هذا القانون . هـ-عند حل الشركة أو انحلالها , وذلك بالنسبة للمقاول الاعتباري .