5
أ- لرئيس مجلس الوزراء الموافقة وفي حدود حاجة المؤسسة أو الشركة من المشاريع الجديدة على التعاقد بالتراضي مع إحدى الجهات العامة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الداخلة في اختصاص المؤسسة أو الشركة والواردة في الخطط السنوية المعتمدة لتلك الجهة. ب- للوزير الموافقة على تعاقد المؤسسة او الشركة بالتراضي لتنفيذ المشاريع العائدة لوزارته والجهات التابعة لها أو المرتبطة به. ج- يجوز للمؤسسة أو الشركة الاشتراك في المناقصات وطلبات العروض والتعاقد بالتراضي من أجل تنفيذ الإشغال والإنشاءات.

