التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

6

يكون العلم السوري على الشكل التالي: يمتد العلم على شكل مستطيل طوله يساوي ثلثي عرضه. يتضمن ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخضر ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. تتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.