52
تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري، وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.
التشريعات السورية
52
تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري، وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.