47
1- تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة. 2- تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون.
التشريعات السورية
47
1- تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة. 2- تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون.