التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

45

1- النظام القضائي مزدوج ويتكون من القضاء العادي والقضاء الإداري. 2- يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري. 3- يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وصلاحياته.