التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

38

يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.