30
1- يتولى مجلس الشعب المهام التالية: أ- اقتراح القوانين وإقرارها. ب- تعديل أو إلغاء القوانين السابقة. ت- المصادقة على المعاهدات الدولية. ث- إقرار الموازنة العامة للدولة. ج- إقرار العفو العام. ح- قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي. خ- عقد جلسات استماع للوزراء. 2- يتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية.

