التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2025
السنة
ساري
الحالة

3

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع. 2- حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يُخِل ذلك بالنظام العام. 3- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون.