13
1- تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. 2- تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكل اعتداء عليها يعد جرماً يعاقب عليه القانون. 3- للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.
التشريعات السورية
13
1- تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. 2- تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكل اعتداء عليها يعد جرماً يعاقب عليه القانون. 3- للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.