التشريعات السورية

30 · المادة /30/

سوريا
الدولة
7
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

30

المادة /30/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق في 27-3-1429 هـ الموافق لـ 3-4-2008م. رئيس الجمهورية بشار الأسد