30
المادة /30/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق في 27-3-1429 هـ الموافق لـ 3-4-2008م. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التشريعات السورية
30
المادة /30/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق في 27-3-1429 هـ الموافق لـ 3-4-2008م. رئيس الجمهورية بشار الأسد