22
المادة /22/ يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية ممايلي : أ ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة للدولة. ب ـ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ج ـ بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. د ـ ريع أموالها. الفصل السابع: العقوبات والتعويض

