التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
61
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

21

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من أول السنة التي تلي تاريخ صدوره.