2
أ- يجب على المؤسسة أو الشركة طالبة التحويل أو الاندماج نشر إعلان التحويل متضمنا المعلومات الواجب إيرادها في طلب التحويل أو الاندماج مع لائحة الدائنين في صحيفتين يوميتين في العاصمة ولمرتين على الأقل إضافة لنشره في لوحة إعلانات غرفة التجارة والصناعة التي يقع فيها مركز العمل الرئيسي للمؤسسة الفردية أو الشركة تحت طائلة رد طلب التحويل. ب- يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع ديونهم ما لا يقل عن 10% من ديون المؤسسة أو الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في مركز المؤسسة أو الشركة خلال ثلاثين يوم من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف لأخر مرة وذلك لإبطال طلب التحويل عندما يكون من شأنه الإضرار بمصالحهم ولا تسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لا ترد أسمائهم بالإعلان 1- للمحكمة أن تقرر وقف طلب التحويل لحين البت بالدعوى 2- تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها مل 72 ساعة على الأكثر. 3- يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر بالدعوى مبرما. ج- في حال لم يتم تبليغ وزارة الاقتصاد والتجارة قرار وقف تنفيذ عملية تحويل الشكل القانوني للمؤسسة أو الشركة وفقا لما ذكر أعلاه خلال 45 يوما من تاريخ نشر إعلان التحويل لأخر مرة تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بالمصادقة على عملية التحويل.

