التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
61
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

17

تعالج حالات الاندماج والتحول وإعادة التقويم التي لم ينص عليها في هذا المرسوم التشريعي بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد والتجارة.