التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
61
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

14

لا تعتمد عمليات تحوّل أو اندماج المؤسسات الفردية أو الشركات بصيغتها النهائية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة إلا بعد أن يبرز المكلف إشعاراً بتسديد ما يترتب عليه من رسوم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.