12
أ ـ تستثنى الفروقات الإيجابية الناجمة عن إعادة تقويم الموجودات الثابتة بما فيها العقارات وخلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي من أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ وتعديلاته وتخضع للأحكام التالية: 1 ـ رسم تسوية بمعدل قدره 1% سواء تم التنازل عن كل أو بعض أجزاء المنشأة أو الشركة أو لم يتم التنازل. 2 ـ مع الاحتفاظ بأحكام المادة 15 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته تعتمد فروقات إعادة التقويم أساساً للتكليف في حال التنازل وتخضع هذه الفروقات لرسم بمعدل قدره 2% إذا تم التنازل خلال فترة نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. 3 ـ يستثنى المعدل المذكور في البندين السابقين من الإضافات بما فيها المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة ولا تخضع لإضافة الإدارة المحلية. 4 ـ يخفض المعدل الوارد في البند /2/ من هذه المادة بمقدار 50% إذا كان التنازل بين الأصول والفروع وبين الأزواج. 5 ـ يخفض المعدل الوارد في البند 2 من هذه المادة بمقدار 50% إذا كان التنازل للتحول إلى شركة مساهمة تطرح ما لا يقل عن 35% من أسهمها على الاكتتاب العام. 6 ـ لا يجوز الجمع بين الحسمين المنصوص عليهما في البندين 4 و5 من هذه المادة. ب ـ1 ـ تعالج أعباء الاهتلاك بعد إعادة التقويم لأغراض ضريبية بحيث يقبل حساب استهلاك الموجودات الثابتة والمعاد تقويمها وفق القيم الجديدة باستثناء العقارات. 2 ـ تعالج تكاليف السنوات السابقة قبل إعادة التقويم وفق القيم التي كانت معتمدة في السابق ولا يجوز الاعتماد على القيم بعد إعادة التقويم لتحديد فعالية المكلفين خلال أعوام ما قبل إعادة التقويم. 3 ـ لا يحق لمديرية الجمارك العامة الرجوع على المكلفين الذين أجروا عمليات إعادة التقويم بحجة الاستيراد بقيم مخفضة. - لا يحق للدوائر المالية اعتماد القيمة الناتجة بعد إعادة التقويم في معرض تكليف السنوات التي تسبق إعادة التقويم ج- تخفض نسبة رسم الطابع المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 بواقع /50%/ على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى ويشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم في إحدى الحالات التالية: 1- تأسيس شركات جديدة نتيجة قيام صاحب مؤسسة فردية بالتنازل عن جزء من رأس المال للغير وتأسيس شركة جديدة. 2- تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شكل قانوني جديد. 3- اندماج شركتين في بعضهما مع تعديل الشكل القانوني. 4- اندماج شركتين في بعضهما مع المحافظة على إحدى الشركتين سواء نتجت شركة جديدة عن الاندماج أم حافظت إحدى الشركتين على كيانها. د ـ تستفيد عمليات التنازل والتحويل والاندماج سواء كان التنازل جزئياً أو كلياً من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا ترافقت مع إعادة التقييم بتاريخ الواقعة. هـ ـ تخضع عمليات تحويل الشكل القانوني للمؤسسات الفردية والشركات وعمليات اندماج الشركات للأحكام العامة النافذة بعد انتهاء فترة سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي.

