7
تستفيد الشركة المساهمة المغفلة العامة الناتجة عن التحول أو الاندماج، وفق أحكام هذا القانون من المزايا الآتية: أ- تُعفى الشركات المندمجة والشركات المندمج فيها والشركات المساهمة المغفلة العامة الناتجة عن الاندماج أو التحول والشركاء فيها ومساهموها، من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على إتمام عملية التحول أو الاندماج، بما في ذلك رسوم نقل وتسجيل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بأنواعها كافة. ب- إذا دخل شركاء جدد في الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج أو التحول، فيتم تكليفهم بالرسوم التي تفرض على التأسيس لأول مرة.

