التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
11
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

5

تستفيد الشركة عند إعادة التقييم لغاية التحول أو الاندماج وفق أحكام هذا القانون من المزايا الآتية: ‌أ- تعفى الفروقات الإيجابية الناجمة عن إعادة التقييم من الضريبة المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته ومن أي ضرائب أو رسوم أخرى ترتبط بإعادة التقييم. ‌ب- للشركاء في إطار عملية التحول أو الاندماج التنازل كلياً أو جزئياً عن الحصص بين بعضهم البعض، ويُعفى هذا التنازل من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك. ج- للشركاء في إطار عملية التحول أو الاندماج التنازل كلياً أو جزئياً عن حصصهم للغير من الشركاء الجدد، ويعفى التنازل في هذه الحالة بنسبة 50% خمسين بالمئة من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك. ‌د- للشركاء في إطار عملية التحول أو الاندماج التنازل كلياً أو جزئياً عن حصصهم إلى أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم، ويعفى التنازل في هذه الحالة من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك. ‌هـ- تُعفى المبالغ المخصصة لاستكمال رأس المال إلى الحد الأدنى اللازم أو المحدد لتأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة الجديدة من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك، وتطبق التشريعات الضريبية والمالية ذات الصلة على المبالغ التي تزيد عن هذا الحد. ‌و- في حال كانت حصيلة الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم سالبة، تُعفى المبالغ المستخدمة لاستكمال رأس المال إلى المستوى الذي كان عليه قبل إعادة التقييم، من جميع الضرائب والرسوم النافذة ذات الصلة، وتطبق الأنظمة والتشريعات الضريبية والمالية أصولاً على المبالغ التي تزيد عن هذا الحد.