التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
11
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

3

يحق للشركة التحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة وفق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون قد مضى على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل.