3
يحق للشركة التحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة وفق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون قد مضى على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل.
التشريعات السورية
3
يحق للشركة التحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة وفق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون قد مضى على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل.