18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعدُّ نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. صدر في 4/12/1444 هجري الموافق لـ 22/6/2023 ميلادي
التشريعات السورية
18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعدُّ نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. صدر في 4/12/1444 هجري الموافق لـ 22/6/2023 ميلادي