التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
11
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

18

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعدُّ نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. صدر في 4/12/1444 هجري الموافق لـ 22/6/2023 ميلادي