التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
11
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

13

تُطبق أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في مجال المصارف والصرافة بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف، وعلى شركات التأمين بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين.