التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
11
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

11

‌أ- يحق لأي شركة مساهمة مغفلة ولأي شركة محدودة المسؤولية قائمة قبل تاريخ صدور هذا القانون إعادة تقييم أصولها الثابتة المادية بما فيها العقارات بما يتناسب مع قيمها الحقيقية والرائجة بتاريخ إعادة التقييم. ‌ب- يتم إعداد ميزانية إعادة التقييم والمصادقة عليها من قبل جهة محاسبية ذات خبرة مرخص لها بتدقيق شركات الأموال، وتُعدُّ هذه الميزانية أساساً لتنفيذ أحكام هذا القانون. ج- تستثنى الفروقات الإيجابية الناجمة عن إعادة التقييم من أحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وتخضع للأحكام الآتية: 1- رسم بمعدل قدره 1% واحد بالمئة للشركة المساهمة المغفلة العامة. 2- رسم بمعدل قدره 3% ثلاثة بالمئة للشركة المساهمة المغفلة الخاصة. 3- رسم بمعدل قدره 5% خمسة بالمئة للشركة المحدودة المسؤولية. 4- مع مراعاة أحكام المادة 15 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته تعتمد فروقات إعادة التقييم أساساً للتكليف في حال التنازل، وإذا تم التنازل خلال فترة نفاذ أحكام هذا القانون تخضع هذه الفروقات لرسم بمعدل 2% اثنين بالمئة للشركة المساهمة المغفلة العامة ولرسم بمعدل 6% ستة بالمئة للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ولرسم بمعدل 10% عشرة بالمئة للشركة المحدودة المسؤولية. 5- لا تخضع الرسوم المنصوص عليها في البنود 1–2–3–4 من هذه الفقرة إلى أي ضرائب ورسوم أخرى. 6- يخفض مقدار الرسم المنصوص عليه في البند 4 من هذه الفقرة بنسبة 50% خمسين بالمئة إذا كان التنازل بين الأصول والفروع والأزواج. ‌د- تعالج أعباء الاهتلاك بعد إعادة التقييم لأغراض ضريبية بحيث تقبل حساب استهلاك الموجودات الثابتة والمعاد تقييمها وفق القيم الجديدة باستثناء العقارات. ‌هـ- يخفض مقدار رسم الطابع المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته المقرر على عقود تعديل الشركات والوثائق كافة المتعلقة بهذا التعديل والناجمة عن إعادة التقييم إذا تم إجراؤها خلال فترة سريان هذا القانون بنسبة 50% خمسين بالمئة. ‌و- تُعدُّ ميزانية إعادة التقييم المعتمدة وفق أحكام هذا القانون أساساً لتكليف السنوات اللاحقة. ز- لا ترد الرسوم المسددة عن عملية إعادة التقييم في حال نكول المكلف عنها.