التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
11
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·     الشركة: شركة التضامن، أو شركة التوصية، أو الشركة المحدودة المسؤولية، أو الشركة المساهمة المغفلة. ·     التحول: تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة مغفلة عامة مع الاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية للشركة. ·     الاندماج: عملية يتم بموجبها اندماج شخصين اعتباريين أو أكثر في شخص اعتباري واحد، ويتم الاندماج إما بأن تندمج شركة أو أكثر (الشركة المندمجة) في شركة قائمة (الشركة الدامجة) بحيث تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة وتبقى الشخصية الاعتبارية للشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج، أو تندمج شركتان أو أكثر في شركة واحدة جديدة بحيث تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركات المندمجة اعتباراً من تاريخ شهر الشركة الجديدة. ·     ميزانية إعادة التقييم: ميزانية إعادة تقييم أصول الشركة المتحولة أو المندمجة أو الدامجة، والمعتمدة لأغراض تطبيق هذا القانون.