التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

93

إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.