التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

91

إذا تم التنفيذ بصورة إفرادية على أحد عناصر المتجر غير البضائع، وجب إبلاغ الحجز إلى الدائنين أصحاب التأمين، ولكل من المدين والدائنين المذكورين أن يطلبوا التنفيذ على المتجر بمجمله، إذا كان من شأن التنفيذ على العنصر المذكور إنقاص قيمة المتجر نقصاً كبيراً أو تهديد كيانه. ويقدم الطلب المذكور إذا كان صادراً عن المدين خلال عشرة أيام من إخطاره وإذا كان صادراً عن الدائنين أصحاب التأمين خلال عشرة أيام من تبليغهم الحجز. وإذا وجد رئيس التنفيذ أن الطلب جدير بالقبول قرر وقف التنفيذ عن العنصر المحجوز منفرداً والتنفيذ على المتجر بمجمله.