89
1. إذا تناول الحجز متجراً مع فروعه أوعدة متاجر بآن واحد، جاز للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على واحد أو أكثر من المتاجر أو الفروع المذكورة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة المتجر أو الفرع الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين كانوا طرفاً فيها. ويعين القرار الصادر بهذا الصدد المتاجر أو الفروع أو العناصرالتي أوقفت الإجراءات مؤقتاً بالنسبة لها. 2. وللمدين أن يطلب قصر الإجراءات على عناصر المتجر المادية أو بعضها إذا أثبتت أن قيمتها تفي بحقوق الدائنين المذكورين.

