التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

1. جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون. 2. وعند قيام الشك، تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.