8
1. جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون. 2. وعند قيام الشك، تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.
التشريعات السورية
8
1. جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون. 2. وعند قيام الشك، تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.