التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

77

إذا كانت التجهيزات من عناصر متجر أمكن وضع إشارة التأمين عليها بصورة إفرادية ما لم يسبق شمولها بتأمين المتجر برمته. وإذا وضعت إشارة تأمين بعد ذلك على المتجر فلا تشمل التجهيزات التي سبق التأمين عليها بصورة إفرادية.