التشريعات السورية

603 · المادة 603

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

603

لا يجوز اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسين الذين حكم عليهم بالافلاس الاحتيالي او بسرقة او احتيال او اساءة امانة الا إذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي.