603
لا يجوز اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسين الذين حكم عليهم بالافلاس الاحتيالي او بسرقة او احتيال او اساءة امانة الا إذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي.
التشريعات السورية
603
لا يجوز اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسين الذين حكم عليهم بالافلاس الاحتيالي او بسرقة او احتيال او اساءة امانة الا إذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي.