التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

58

1. يخضع بيع المتجر أو التنازل عنه للأحكام العامة العائدة للبيع أو غيره من التصرفات ولأحكام هذا الفصل. 2. يرد البيع أو التنازل على جميع عناصر المتجر أو بعضها تبعاً لإرادة الطرفين، وإذا لم تحدد هذه العناصر، اقتصر البيع أو التنازل على الشعار وحق الاستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث. 3. إذا تناول البيع أو التنازل مجموع العناصر غير المادية للمتجر أو بعضها، خضع ذلك لأحكام هذا القانون.