578
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها ويجب أن تضم الى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً بخلاف ذلك.
التشريعات السورية
578
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها ويجب أن تضم الى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً بخلاف ذلك.