التشريعات السورية

562 · المادة 562

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

562

يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم الى المفلس أو لم ترسل إليه أو الى شخص آخر لحسابه.