56
1. يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها أو على بعض عناصرها وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر. 2. يذكر في هذا السجل: أ. اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة. ب. العنوان المفصل للمتجر وفروعه. ج. عناصر المتجر. د. تاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه. ه. اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم. و. حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر,وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه. ز. كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة. ح. إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أوالحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصرالمتجر غير المسجلة في سجل خاص. أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور.

