التشريعات السورية

558 · المادة 558

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

558

1- بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين. 2- ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم. 2- الاسترداد والامتناع عن التسليم: