556
1- لا يحق على الاطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤيدها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه. 2- وفي هذه الحالة تعود الزيادة الى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.

