التشريعات السورية

549 · المادة 549

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

549

1- بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع. 2- وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول. 3- يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقولاه وملاحظاته. 4- وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً.