532
1-يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة. 2- ولايجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو إنقاصها إذا كانت قد أوفيت كلها أوجزء منها.
التشريعات السورية
532
1-يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة. 2- ولايجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو إنقاصها إذا كانت قد أوفيت كلها أوجزء منها.