التشريعات السورية

520 · المادة 520

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

520

في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح.