التشريعات السورية

517 · المادة 517

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

517

إذا كان الأمر يختص بشركة تجارية أصدرت أسناد قرض فلا يمكن عقدالصلح إلا إذا وافقت عليه هيئة حملة الأسناد وأبدت رأيها في الأحوال وبالشروط المبينة في باب الصلح الواقي.