497
تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعهد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف . 2 - ويجب ان يثبت للقاضي المنتدب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ القبض. 3 - وإذا تأخر الوكلاء وجبت علىهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها. 4 - لا يمكن استرجاع المبالغ التي اودعها الوكلاء ولا المبالغ التي اودعها اشخاص اخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب, وإذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه. 5 - ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر باجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفقا لجدول توزيع ينظمه وكلاء التفليسة ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه.

