التشريعات السورية

461 · المادة 461

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

461

كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجريه بعوض بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز الحكم بعدم نفاذهما حيال كتلة الدائنين.