439
ان اصحاب اسناد القرض المشترط لها اداء مكافأة عند الوفاء لا يقتصرون على المطالبة بسعر الاصدار بل يضيفون اليه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضية.
التشريعات السورية
439
ان اصحاب اسناد القرض المشترط لها اداء مكافأة عند الوفاء لا يقتصرون على المطالبة بسعر الاصدار بل يضيفون اليه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضية.