التشريعات السورية

439 · المادة 439

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

439

ان اصحاب اسناد القرض المشترط لها اداء مكافأة عند الوفاء لا يقتصرون على المطالبة بسعر الاصدار بل يضيفون اليه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضية.