40
1. البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية، تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها. 2. ولا يحول تطبيق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
التشريعات السورية
40
1. البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية، تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها. 2. ولا يحول تطبيق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.