التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

40

1. البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية، تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها. 2. ولا يحول تطبيق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.