التشريعات السورية

393 · المادة 393

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

393

1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور او محرف إذا لم يمكن نسبة اي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك. 2-وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية.