390
1- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان مسحوباً من دولة ومستحق الوفاء في دولة اخرى, او في جزء من دولة ماواقعة عبر البحار او العكس, او كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزا مختلفة من دولة تقع عبر البحار. 2-وإذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً.

