التشريعات السورية

387 · المادة 387

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

387

لمن اوفى شيكاً ان يطالب ضامنيه بما يأتي: 1-جميع ما أوفاه. 2-فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في سورية ومحسوبة بسعر /10%/ بالنسبة للشيكات الاخرى. 3-المصاريف التي تحملها.